الشيخ الطوسي
118
الخلاف
مسألة 60 : المذي ( 1 ) والودي ( 2 ) " والوذي " ( 3 ) لا ينقضان الوضوء ، ولا يغسل منهما الثوب . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وأوجبوا منهما الوضوء ، وغسل الثوب ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وصحة الوضوء ، ونواقضه تحتاج إلى دليل . وروى زيد الشحام ( 5 ) ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي ، فلا تغسله ،
--> ( 1 ) المذي : بسكون الذال ، مخفف الياء ، البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء . النهاية 4 : 312 ( مادة مذي ) . ( 2 ) الودي : بسكون الدال ، وبكسرها ، وتشديد الياء البلل اللزج الذي يخرج من الذكر بعد البول . وقيل : التشديد أصح وأفصح من السكون . النهاية 5 : 169 ( مادة ودا ) . ( 3 ) الوذي : بالذال المعجمة الساكنة ، والياء المخففة ، وعن الأموي بتشديد الياء ، ما يخرج عقيب إنزال المني . مجمع البحرين : 92 ( مادة وذا ) . في بعض النسخ ، الخطية منها والمطبوعة زيادة ( الوذي ) وفي البعض الآخر أبدلت بكلمة ( الودي ) . أما عبارة المؤلف قدس سره تدل على التثنية ، ويؤيد ذلك ما ورد في الروايات المذكورة آنفا . وقد توهم البعض في أن كلمة ( الوذي ) لم ترد قبل الشهيد الثاني قدس سره فإنه قد عرفها . إلا أن المتتبع يرى ما رواه الشيخ في التهذيب 1 : 20 حديث 48 ما لفظه : محمد بن الحسن الصفار . . . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي . فأما المني فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر به الجسد ، وفيه الغسل . وأما المذي فيخرج من الشهوة ولا شئ فيه . وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول . وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شئ فيه . ( 4 ) المدونة الكبرى 1 : 12 ، والأم 1 : 39 ، والمبسوط 1 : 67 ، وشرح معاني الآثار 1 : 45 - 48 ، وموطأ مالك 1 : 41 ، والمحلى 1 : 232 ، ومجمع الزوائد 1 : 284 ، وعمدة القاري 3 : 217 ، وفتح الباري 1 : 380 ، وسنن الترمذي 1 : 197 ونيل الأوطار 1 : 274 . ( 5 ) أبو أسامة ، زيد بن يونس الأزدي ، مولاهم الشحام ، الكوفي . قيل : توفي سنة ( 100 ه ) . عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام وعنونه ب " زيد بن محمد " . وذكره النجاشي بعنوان زيد بن يونس بن موسى . الفهرست للطوسي : 71 ، ورجال الطوسي : 122 ، 195 ، ورجال النجاشي : 132 .